الشيخ الجواهري
104
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
يجب الاستفسار بالتسمية بعد الاعتراف بالنكاح بعد الدخول ، وإن كان جائزاً ، فحينئذٍ يكون القول قولها في عدمالتسمية . نعم يكون القول قوله لو اتفقا على التسمية واختلفا فيها قلّة وكثرة ويأتي الكلام فيه ] . ولو عدل الزوج قبل الحكم عليه بمهر المثل إلى دعوى لا تنافي الأولى ، بأن قال : كنّا سمّينا قدراً ولكن وصلإليها أو أبرأتني منه أو نحو ذلك سمعت الدعوى ورتّب عليها حكمها من قبوله في القدر وقبول قولها في عدم القبضوالإبراء ، وهو حسن إن تجبه بإنكار التسمية ، وإلّا كان لها أيضاً مهر المثل بيمينها على نفي التسمية كما هو واضح . ( ولو اختلفا في قدره ) بأن ادّعت الامرأة تسمية الزائد والرجل الناقص ( أو ) اختلفا في ( وصفه ) بعد الاتّفاقعلى جنسه - أينوعه - على وجه ترتفع الجهالة القادحة فيه ثمّ ادعت المرأة زيادة وصف آخر مثلًا وأنكر هو ذلك ، ( ف ) - لا ريب في أنّ ( القول قوله أيضاً ) [ 1 ] . -
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 274 ، ب 18 من المهور ، ح 1 . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 480 . ( 3 ) المسالك 8 : 298 - 299 .